الشيخ الأنصاري

94

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

أقول : قد عرفت الحكم في العيب الجديد ( 43 ) ، وأن حلف البائع فيه محل نظر ثم إنه لا بد من فرض المسألة ( 44 ) فيما لو اختلفا في مقدار من العيب الموجود زائدا على المقدار المتفق عليه : أنه ( 45 ) كان متقدما ، أو متأخرا وأما إذا اختلفا في أصل الزيادة فلا إشكال في تقديم قول المشتري . [ الرابعة : لو اختلفا في البراءة قدّم منكرها ] ( الرابعة ) ( 46 ) : لو اختلفا في البراءة ( 47 ) قدّم منكرها ، فيثبت الخيار ، لأصالة عدمها الحاكمة على اصالة لزوم العقد . وربما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى خلاف ذلك * قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي : فإذا نادى عليه براء من كل عيب فيه فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقده ( 48 ) الثمن

--> ( 50 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب